قررت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، فرض تدابير مؤقتة فورية على الكيان الصهيوني بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما رفضت محكمة العدل الدولية طلب “إسرائيل” رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو إن “المحكمة رفضت طلب “إسرائيل” رد القضية”.
وتابعت: “من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال التي ادعت جنوب إفريقيا أن “إسرائيل” ارتكبتها في غزة يمكن أن تندرج ضمن الأحكام (ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية)”.
كما أكدت المحكمة أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره “مجموعة محمية”.
أضافت القاضية: “يبدو أن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية متميزة. وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وأردفت: “تشير المحـكمة إلى أنه، وفقا لمصادر الأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة ويشكل الفلسطينيون في قطاع غزة جزءًا كبيرًا من المجموعة المحمية”.
وقالت: “تشير المحـكمة إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها “إسرائيل”، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى بالإضافة إلى دمار هائل للمنازل”.
وشددت المحكمة على أن “الحقائق والظروف المذكورة كافية لاستنتاج أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب إفريقيا على الأقل والتي تسعى للحصول على الحماية لها هي مطالبة معقولة”.
وتابعت القاضية: “هذا هو الحال فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. والأفعال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة وحق جنوب إفريقيا في السعي إلى امتثال “إسرائيل” لالتزامات الأخيرة بموجب الاتفاقية”.
كما أضافت: “تهدف بعض التدابير المؤقتة التي تسعى جنوب إفريقيا على الأقل إلى الحفاظ على الحقوق المعقولة. التي تؤكدها على أساس اتفاقية الإبادة الجماعية في هذه القضية. أي حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات”.
______________________________
🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:
قم بكتابة اول تعليق