لبنان | بيان للمالية يتعلق ببعض المواد الواردة في القانون 10 من قانون الموازنة العامة للعام 2022

Whatsapp

أصدرت ​وزارة المالية​ بياناً يتعلق ببعض المواد الواردة في القانون رقم 10 من قانون الموازنة​ العامة للعام 2022، طالبةً من المكلفين المعنيين فيها بضرورة المبادرة إلى الاستفادة من أحكامها قبل 31/12/2022.

وذكرت: “حيث إن المادة 30 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) أجازت للمكلفين بضريبة الدخل إجراء إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة وللعقارات المشمولة بأحكام البند ج من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، وحيث إن المادة 51 من القانون عينه أعفت المؤسسات والشركات المسجلة في السجل التجاري وكذلك الشركات المدنية المسجلة في السجل الخاص بالشركات المدنية، من الغرامات على رسم الطابع المالي الناتجة عن عدم تجديد مدة الشركة أو المؤسسة”.

واضافت الوزارة: “وحيث إن المادة 55 من القانون عينه أيضاً أعفت من رسم الإنتقال ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء إنفجار مرفأ بيروت​ بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات مورثيهم،
وحيث إن المهلة المحددة للإستفادة من تلك الأحكام تنتهي بتاريخ 31/12/2022، لذلك، يهم وزارة المالية أن تعلم المكلفين المعنيين بالمواد المشار إليها اعلاه بضرورة المبادرة إلى الإستفادة من احكامها”.

______________________________

🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:

Whatsapp-واتساب

Telegram-تلغرام

Facebook- فيسبوك

 

Whatsapp

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن