صدر عن وزارة الداخلية قرار يحمل الرقم 6/إم/ 2022 يتعلّق “بالإجراءات المعتمدة لحاملي بطاقات الهوية دون صورة أثناء العملية الانتخابية”.
وفيما يلي نص القرار:
حيث أن المادة 15 قد نصت على اقتراع الناخب استنادا إلى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح، وحيث أنه قد تبين أن بعض الناخبين لم يعمدوا منذ سنوات إلى تجديد بطاقة هويتهم لا سيما لجهة إضافة الصورة على البطاقة أو تحديثها.
لذلك، فإنه يسمح لهم. بناء لأحكام المادة أعلاه، بالاقتراع بعد التأكد من أرقام بطاقاتهم المدونة في لائحة الشطب كما يمكن للناخب أن يكون بحوزته إخراج قيد إفرادي جديد في حال عدم أدراج رقم بطاقة الهوية على لائحة الشطب شرط أن لا يكون هناك أي اختلاف مادي في الوقوعات بين بطاقة الهوية ولائحة الشطب.
قم بكتابة اول تعليق