لبنان | بيرم أصدر قرار بإعادة العمل ببطاقة شهادة العمل

بيرم
وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم

أصدر وزير العمل مصطفى بيرم، قرار رقم 102/1 تاريخ 13/12/2021، وبمقتضاه أعاد العمل ببطاقة شهادة العمل المنصوص عنها في المادة 21 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961.
وأعلن المكتب الإعلامي للوزير، أن طلب هذه البطاقة متاح لجميع العمال اللبنانيين، وبمقتضاه سيصار إلى دراسة واقعة العمالة اللبنانية من قبل المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية في وزارة العمل، بحيث تحصى أعداد اللبنانيين في كل مهنة من المهن، وتوضع الاحصاءات بين يدي أصحاب العمل ليكون للعامل اللبناني الأولوية في التوظيف.
وأعلنت وزارة العمل، أنه تم اليوم تسليم أول شهادة عمل إلى معلم الألمنيوم خليل علامة.

وفي ما يلي نص القرار:

• المادة الاولى: يمنّح العمّال اللبنانيون شهادة العمل وفق النموذج المرفق بهذا القرار.

• المادة الثانية: تقدّم الطلبات مباشرة إلى وزارة العمل، مصلحة القوى العاملة أو بواسطة الدوائر الإقليمية وفق نموذج معّد سلفاً ملصق عليه طابع أميري ومرفقاً بالمستندات الآتية:
إفادة سكن – صورة عن الهوية أو إخراج القيد – صورة شمسية
ما يثبت ممارسة العمل أو المهنة، وذلك من خلال ضمّ الوثائق الآتية أو ما هو متوفر منها:
إفادة انتساب إلى النقابة – شهادة التخصص المهنية أو الدراسية أو الدورات التدريبية – إفادة من الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها تبيّن طبيعة عمله – إفادات الخبرة – إفادة من مختار المحلّة يحدد المهنة أو العمل الذي يؤديه مقدّم الطلب – أي مستند أو دليل يثبت ممارسة المهنة أو العمل.

المادة الثالثة: يعود للدائرة أن تحيل الطلب إلى التفتيش للتحقق من طبيعة المهنة التي يزاولها مقدّم الطلب. تبدي مصلحة القوى مطالعتها وترفعه إلى الوزير بالتسلسل الإداري للتقرير.

المادة الرابعة: تبلغ نسخة عن شهادة العمل إلى المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية.

المادة الخامسة: تتولى كلاً دائرة المعلوماتية والمؤسسة الوطنية للاستخدام جمع وإحصاء العمّال الحائزين على شهادات عمل، وتزويد أصحاب العمل بأسماء العمّال بناء للطلب ووفقاً لنوع العمل المطلوب.

تابعنا على فيسبوك

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن