أصدر وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، اليوم الأربعاء، قرارًا حصر عدد من الوظائف على اللبنانيين فقط دون الأجانب.
وقد حصل موقع “النشرة” على نسخة من قرار الوزير اللبناني، حمل رقم 96/1 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. والتي جاءت كما يلي:
1.جميع أعمال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
2.المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسين لنقابة المهنة (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف).
3.جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة.
4.الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها.
5.جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين.
6.الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت المؤسسة أو الشركة.
7.الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي: جميع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية، المختبرات، العيادات.
8.الأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني.
9.الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان: تصميم إعلانات، ترويج، دعايات، علاقات عامة، مذيع، صحافي وإعلامي باستنثاء المراسل.
10.في قطاع البناء والأشغال: تجارة وصناعة مواد للبناء، أعمال الكيل والمساحة والخرائط وتخليص معاملات البناء.
11.المهن الحرفية غير المنظمة بقانون سواء أكان يوجد نقابة مهنة أم لا يوجد، لا سيما وعلى سبيل المثال: صناعة وبيع المجوهرات، الخياطة وتصميم الأزياء، صالونات الحلاقة النسائية والرجالية، أعمال الطباعة والتجليد والنشر، أعمال الصيد البحري وصناعة وتجارة كافة المنتجات البحرية، إلخ..
12.المهن الخدماتية: الحاجب، الحارس والأمن الخاص، السائق، عامل توصيل الطلبات.
13.بصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر عمال لبنانيون لإشغالها.
يستثنى من القرار ما يلي:
1.الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
2.يختص الوزير بمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكاستثناء على مبدأ حصر المهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة على سبيل المثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، يستثنى من هذه النسبة: المطاعم بحيث تكون النسبة خمسة لبنانيين مقابل أجنبي، وفي المؤسسات التي تستخدم عمال التنظيف أو عمال توصيل، أو أعمال الغسيل والتشحيم والأفران بحيث تكون النسبة لبناني مقابل أجنبي. أما في المؤسسات التي تتولى أعمال البناء فتكون النسبة لبناني مقابل ثلاثة أجانب.
3.يمكن للوزير منح استثناء لإحدى الشركات أو المؤسسات باستقدام أجانب على أن يستند تبرير الطلب إلى أسباب جدية ومقنعة.
قم بكتابة اول تعليق