أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما قضى بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 50 ألف ليرة سورية (نحو 20 دولارا) للعاملين في الدولة و40 ألفا للمتقاعدين.
ويحدد المرسوم رقم 14 لعام 2021 قيمة المنحة بـ 50 ألف ليرة سورية، لجميع العاملين في الدولة مدنيين وعسكريين كما تشمل “المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين”.
بينما تبلغ قيمتها 40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين، ويستفيد منها أُسر أصحاب المعاشات.
ويوضح المرسوم أن المنحة “معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى”.
وفيما يأتي نص المرسوم كما نشرته وكالة سانا:
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /50000/ ليرة سورية فقط خمسون ألف ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية الذين تُطبق عليهم قوانين العمل السورية حصراً.
ب. يدخل في شمول الفقرة /أ/ من هذه المادة المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
المادة 2- أ. تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /40000/ ليرة سورية فقط أربعون ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 1972 والقانون رقم /43/ لعام 1980.
ب. يستفيد من المنحة المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة 3- تعفى المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:
أ. بالنسبة للمنحة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة تصرف:
– من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
– من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2021 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
– من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2021 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
ب. بالنسبة للمنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم:
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة. أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2021 للجهة العامة التأمينية المعنية.
المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 26-9-1442 هجري الموافق لـ 8-5-2021 ميلادي.
قم بكتابة اول تعليق