لبنان | نقابة المحامين ستتابع الطعن المقدم بقرار مجلس الوزراء رقم 22.

أصدر مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار، بيانًا بالنسبة لقضية المصارف والمودعين وجاء فيه:

“إن نقابة المحامين في بيروت، التي التزمت قضية المدافعة عن حقوق المودعين، وفي اطار متابعة تطورات هذا الملف مع لجنة حماية حقوق المودعين في النقابة، توقفت عند القرار رقم 22 الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 والذي حاول من خلال الطلب من مصرف لبنان، بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الإنهيار، إلزام المصارف بسقف للسحوبات المتاحة، تثبيت التمييز بين الودائع التي يعتبرها قديمة (أي المودعة في المصارف قبل 17/10/2019) من دون أن يسميها، والأموال الجديدة التي أطلق عليها تسمية (Fresh)، من دون أن يعرّف عنها لربما بهدف إضفاء الطابع الشرعي على كل الأموال التي دخلت القطاع المصرفي بعد هذا التاريخ ولا يُعرف مصدرها الحقيقي في الكثير من الأحيان.

كما توقفت النقابة عند القرار الذي صدر في اليوم التالي عن حاكمية مصرف لبنان تحت الرقم 13548 تاريخ 19/4/2023 المتعلق بعمليات التسوية الالكترونية العائدة للاموال النقدية (التعميم 165).

اعتبرت النقابة في بادئ الأمر، نظرا إلى تتابع الإجراءين وتشابههما، أنه يوجد تلازم بين القرارين، لجهة التعدي على حقوق المودعين، بهدف التفلت من المسؤوليات، وتجنب القرارات الصعبة، والإصلاحات الضرورية. ناهيك عن رغبة باتت جلية في مساعدة القيمين على القطاع المصرفي المتهالك للبقاء في مراكزهم، وتفادي المساءلة والخسارة على حساب باقي أصحاب الحقوق المشروعة، وذلك، بدلا من وضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واعادة الودائع للمودعين ضمن برنامج موضوعي عملي.

تقدمت النقابة بطعن امام مجلس الشورى بقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/4/2023 مطالبةً بإبطاله لكونه يشكل تجاوزاً لحد السلطة، صادراً عن مرجع غير مختص ومخالفا لمبدأ المساواة وحق الملكية المنصوص عليهما في الدستور. كما وبوقف تنفيذه لتجنيب المودعين وسائر المواطنين تحمل أضرار بالغة وجسيمة.

وقبل أن تستتبع هذا الطعن بطعن آخر في ما خص قرار حاكمية مصرف لبنان، قررت النقابة من خلال اللجنة، مراسلة الحاكمية استيضاحا لما ورد في التعميم المذكور، بعد أن نمي إليها أن القصد الأساسي من التعميم الأساسي رقم 165 هو تسهيل المعاملات المصرفية وتحفيز الشمول المالي (Financial Inclusion)، كما ومكافحة الإقتصاد النقدي، والسهر على الإمتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 ونصوصه التطبيقية والتنظيمية، وذلك بناء لطلب و/أو في سياق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، علما أن التواصل البناء بين النقيب ومعه لجنة حماية حقوق المودعين من جهة، وحاكمية مصرف لبنان ممثلة بشخص نائب الحاكم الأول الدكتور وسيم منصوري من جهة أخرى، قائم منذ حين، وذلك في مواضيع عدة عالقة، ومنها الفوائد العالية والعمولات التي كانت بعض المصارف تقتطعها، كذلك بالنسبة للعقد النموذجي الذي كانت اللجنة قد اعدته وسلمته لنائب الحاكم الأول لدراسته لكي يعتمد بدلا من النماذج الحالية القائمة على الإستنسابية والتسلط والتجاوزات، وغيرها من المواضيع التي لاقت تجاوباً من قبل مصرف لبنان بشخص نائب الحاكم الأول والمتعاون إلى أقصى الحدود.

بالفعل، أرسل النقيب كتابا إلى حاكمية مصرف لبنان للاستيضاح عن مضمون التعميم 165، والاستحصال على أجوبة صريحة وواضحة، تؤكد ما سبق من تبرير، لا سيما لجهة تأكيد عدم النية والصلاحية للتمييز بين الودائع، وتثبيت أو محاولة “شرعنة” المخالفات والخسائر، كما والتأكيد أن الهدف الأساسي للقرار المذكور هو تحفيز الشمول المالي، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب بناء للتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)؛ علماً بأن النقابة نظراً لموقعها ودورها كفريق مراقب وأساسي للامتثال في القانون رقم 44/2015 لم يكن في وسعها المجازفة بالطعن وتجميد أو الغاء التعميم في حال كان مطلوباً من المرجع الدولي الآنف الذكر لمكافحة الإقتصاد النقدي، وتبييض الاموال.

وبالتالي وضع لبنان وما تبقى من نظامه المالي/المصرفي في وضع دقيق وما يتجلى عن ذلك من نتائج وخيمة. وقد أتى الجواب من حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/5/2023 ليؤكد أن المصرف لم يفرق ولا ينوي التفريق بين الودائع المصرفية التي اودعت قبل تاريخ 17/10/2019 أو بعده. وهذا ليس من صلاحيته، بل من صلاحية السلطة التشريعية، وإن استعمال تسمية الأموال الجديدة محصورة فقط بنطاق تطبيق القرار 13548 (التعميم 165). كما أكد أن هذا القرار جاء في سياق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي والهدف منه مكافحة الاقتصاد النقدي، والحرص على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، استنادا إلى القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، ولتجنيب وضع لبنان على اللائحة الرمادية.

كما أكد كتاب الحاكم أن القرار 13548 لم يتخذ استنادا لقرار الحكومة رقم 22 المذكور. وبناء عليه، واستناداً للكتاب الرسمي لحاكمية مصرف لبنان ستتابع نقابة المحامين في بيروت الطعن المقدم بقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/4/2023 الى مجلس شورى الدولة كي يبنى على الشيء مقتضاه”.

______________________________

🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:

Whatsapp-واتساب

Telegram-تلغرام

Facebook- فيسبوك

 

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن