لبنان | ‏قرار يتعلق بسعر مبيع ‎المازوت

صدر عن المدير العام للنفط قرار يتعلّق بتحديد سعر مبيع الديزل أويل (مازوت).

وجاء في نص القرار:

إن المدير العام للنفط بناء في المرسوم رقم 11595 تاريخ 2014/5/19 ( تعيين مدير عام النفط )

‎بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000 ( دمج وإلغاء وانشاء وزارات ومجالس )

‎بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28 اللون الأول 1973

‎-تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط، وبناء على فنون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001، بناء على القرار رقم 234 تاریخ 2021/11/15 ، ( تفويض المدير العام للنقط بعض الصلاحيات)

يقرر ما يأتي:

‎المدة الأولى” يحدّد الحد الأعلى لسعر مبيع مادة الديزل أويل (مازوت) لزوم السوق المحلي وإعادة التصدير

‎ديزل آويل: 1060 د.أميركي/كيلو ليتر

‎لزوم السوق المحلي وإعادة التصدير

عمولة النقل 325000 ل.ل./ كيلو ليتر

‎المادة الثانية: تلغى جميع القرارات والمذكرات والنصوص المخالفة لأحكام هذا القرارأو غير المتفقة مع مضمونه.

‎المادة الثالثة: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

محروقات

تابعنا على فيسبوك

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن