لبنان| تعميم جديد حول قانون الشراء العام ماذا جاء فيه؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميما يحمل الرقم “5/2023” ويتمحور حول “قانون الشراء العام”، اليكم ما جاء فيه:

تطبيق أحكام قانون الشراء العام لناحية تشكيل لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية بعد إبطال المادة /119/ من قانون موازنة 2022 بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 1/2023 تاريخ 5/1/2023

نصت الفقرة الثانية من البند (أولاً) من المادة /100/ والفقرة الأولى من البند (أولاً) من المادة /101/ من قانون الشراء العام على أن الموظفين المقترحين للجان التلزيم والاستلام هم من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، كما نصت على أن تُرسل هيئة الشراء العام اللوائح الموحدة المكونة من موظفي الجهات الشارية من الفئة الثالثة على الأقل إلى هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة للتقصي عن الأسماء المقترحة وبيان المخالفات المنسوبة إليهم لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها عن طريق شطب أسماء الملاحقين والمعاقبين، لوضع اللوائح الموحدة بتصرف الجهات الشارية لإستعمالها في تكوين لجان التلزيم وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة /100/ ولجان الاستلام وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام.

ويُلاحظ أن التطبيق العملي لهذا النص في موضوع تأليف لجان التلزيم والإستلام يواجه إستحالة عملية بالنسبة لبعض الجهات الشارية، دلّت عليها الكتب الواردة إلى هيئة الشراء العام من هذه الجهات، وهي تراوحت بين استحالة مطلقة في التطبيق، وبين إرسال عدد محدود من الأسماء من الفئة الثالثة غير كافٍ لتأليف اللجان للقيام بالمهمات المطلوبة لدى الجهات الشارية. وأن هذه الإستحالة تُعزى للأسباب التالية:

1- عدم وجود عدد كافٍ من موظفي الفئة الثالثة على الأقل لدى معظم الجهات الشارية بالأخص البلديات واتحاداتها كما معظم الإدارات والمؤسسات العامة.

2- بعض الجهات الشارية مثل أوجيرو والقوى الأمنية والعسكرية ومصرف لبنان وشركتي الخليوي وسواها لا تعتمد ذات الفئات للتنظيم الإداري الوظيفي المعتمد في الإدارات المركزية للدولة اللبنانية.

3- بعض الجهات الشارية مثل أوجيرو والقوى الأمنية والعسكرية ومصرف لبنان وشركتي الخليوي وسواها غير خاضعة لرقابة هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة. وبالتالي لا تكون هذه المراجع مختصة للتقصي عن الأسماء المقترحة من هذه الجهات الشارية وبيان المخالفات المنسوبة إليهم، لتقوم هيئة الشراء العام بتنقيحها عن طريق شطب أسماء الملاحقين والمعاقبين لوضع اللوائح بتصرف الجهات الشارية.

وبما أن عدم تمكن معظم الجهات الشارية من تقديم العدد الكافي من الأسماء من موظفي الفئة الثالثة على الأقل المقترحين لعضوية لجان التلزيم والاستلام، وعدم تمكن هيئة الشراء العام من الاستقصاء عن الأعضاء المقترحين من الجهات الشارية غير الخاضعة لسلطة هيئة التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة، وعدم التمكن من إرسال أسماء من الفئة الثالثة على الأقل من الجهات الشارية التي تعتمد أنظمة فئات مختلفة ينعكس بدوره على عمل هيئة الشراء العام التي لن تتمكن من تكوين اللوائح الموحدة لهذه الجهات الشارية ما يؤدي إلى إستحالة تشكيل لجان التلزيم والإستلام.

وبما أن قيام كل من الجهات الشارية وهيئة الشراء العام بدورها سنداً لأحكام الفقرتين (2) و (3) من المادة /100/ والفقرتين (1) و (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام مُعلّق على صدور النصوص القانونية والتنظيمية التي تسمح بتوظيف العدد الكافي من الموظفين من الفئة الثالثة على الأقل لدى الجهات الشارية، كما صدور النصوص التي تخضع الجهات الشارية غير الخاضعة حالياً لسلطة هيئة التفتيش المركزي، الهيئة العليا للتأديب وديوان المحاسبة أو تقضي بإحالة هيئة الشراء العام الأسماء إلى المراجع الرقابية الخاصة بهذه الجهات، بالإضافة إلى صدور النصوص التي توحّد نظام الفئات الوظيفية لدى مختلف الجهات الشارية.

وبما أن القرارات التنظـيميــة اللازمـة للتمكـن مــن تطبيــق الفـقرتــين (2) و (3) من المـــادة /100/ والفـقرتيـــن (1) و (2) من المادة /101/ من قانون الشراء العام آنفتي الذكر تستوجب تعديلاً لنصوص قانونية (منع التوظيف مثلاً)، واتخاذ قرارات تطبيقية تنظيمية لم يأتِ على ذكرها قانون الشراء العام، فكانت خارجة عن إطاره وفي الوقت عينه ضرورية ولازمة له لإعماله، ويُبنى على ذلك أيضاً أن هذه المراسيم والتطبيقات ليست مشمولة بأحكام المادة /115/ من القانون، ولا يصح القول بأنها لا تحول دون تطبيق هذا القانون، فالمقصود بالمراسيم التي لا تحول دون التطبيق تلك المنصوص على وجوب صدورها تطبيقاً لقانون الشراء العام وليس المراسيم المتعلقة بالقوانين الأخرى، والتي يحول عدم تعديلها إلى إستحالة تطبيق أحكام قانون الشراء العام،

وبما أن عدم تشكيل لجان التلزيم والإستلام لدى الجهات الشارية من شأنه أن يُعطّل تطبيق قانون الشراء العام، فلجان التلزيم هي التي تتولّى فتح العروض (المادة 54)، وتقييمها (المادة 55) وصــولاً إلى تحديد العارض الفائز ــــ الملتزم المؤقت ـــــ (المادة 24)، ولجان الإستلام هي التي تتولى الإستلام بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة /101/ والتحقق من إنطباقه على أحكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة (الفقرة 5 من المادة 101) وذلك وفقاً لأحكام الفقرات (8,7,6 و9) من المادة /101/ من قانون الشراء العام.

وبما أن تنفيذ القانون لا يكون ممكناً إذا لم يكن هناك لجان تلزيم واستلام لدى الجهات الشارية وإذا لم يكن لتشكيل لجان التلزيم والإستلام آلية منصوص عليها في القانون يجري تطبيقها من قبل الجهات الشارية وتمارس هيئة الشراء العام رقابتها للتأكد من الإلتزام بها.

وبما أن المرفق العام المحكوم بمبدأ الإستمرارية لا يجوز أن يتوقف ولا يجوز أن يعمل بدون ضوابط وضعتها النصوص لتحكم عمله وتُسهّل مراقبته،

لـــــــــــذلـــك،

وإنطلاقاً من قاعدة عدم جواز حصول الفراغ التشريعي، واستناداً إلى موجب تطبيق قانون الشراء العام وعدم تعطيل أحكامه المرتبطة بلجان فتح وتقييم العروض ولجان استلام المشتريات وتطبيقاً لنظرية الشكليات المستحيلة ومبدأ الإستمرارية القسرية للنصوص القديمة إلى حين التمكن من تطبيق النصوص الجديدة.

وبالنظر إلى الظروف الإستثنائية وضرورة استمرارية المرفق العام وبصورة مؤقتة وإلى حين صدور التعديلات القانونية اللازمة،

وبعد استشارة هيئة التشريع والإستشارات ( رأي رقم 136/2023 تاريخ 23/2/2023)،

وبعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/2/2023،

يُطلب إليكم ما يأتي:

اولاً: بالنسبة للبلديات وإتحاداتها وللجهات الشارية التي لديها نظام فئات وظيفية مختلف عن نظام الفئات الوظيفية في الإدارات المركزية ولا تخضع لأي من الجهات الرقابية الثلاثة: ديوان المحاسبة ــــ التفتيش المركزي ـــــ الهيئة العليا للتأديب، يتم تأليف لجان التلزيم والإستلام وفقاً لأحكام النصوص السابقة لنفاذ قانون الشراء العام، على أن تخضع في عملها للقواعد المحدّدة في المادتين /100/ و /101/ من قانون الشراء العام،

ثانياً: بالنسبة للجهات الشارية الأخرى:

أ  ــــ يمكن الإستعانة في تأليف لجان التلزيم بموظفين من خارج الفئة الثالثة عند الإقتضاء، كما يمكن الإستعانة بمتعاقدين مع التمسك بمعايير الكفاءة والإختصاص والتدريب.

ب ــــ في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة التي قد تؤخّر صدور اللوائح الموحدة التي تعرضها هيئة الشراء العام على الجهات الرقابية للإستقصاء عن المخالفين والمعاقبين، وإلى حين صدور هذه اللوائح الموحدة ووضعها بتصرف الجهات الشارية، يمكن تشكيل اللجان من الأسماء المرسلة إلى هيئة الشراء العام لتشكيل اللوائح على أساس المعايير الواردة في الفقرة (أ).

 

 

______________________________

🌍 للاطلاع على أحدث الأخبار المحلية والعالمية من وكالة نيوز ليبانون بإمكانكم متابعتنا على الروابط التالية:

Whatsapp-واتساب

Telegram-تلغرام

Facebook- فيسبوك

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن