لبنان| بيان لهيئة الإشراف على الانتخابات توضح فيه كيفية إثبات تقديمات الجمعيات والأحزاب.

بيانًأصدرت هيئة الإشراف على الانتخابات بياناً حمل الرقم 9 عطفاً على بيانها الرقم 6 تاريخ 24‏/3‏/2022 المتعلق بالتقديمات والخدمات والمنافع المحظورة خلال فترة الحملة الانتخابية، وجاء فيه:

 “عملا بأحكام المادة 62 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44‏/2017? التي تنص على أنه لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات إذا كانت مقدمة من المرشحين أو مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بالحجم ذاته والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.
وتوضيحًا لمضمون هذه المادة ترى هيئة الإشراف على الانتخابات أن مثل هذه التقديمات المدرجة تحت هذا العنوان يجب أن تتسم بالديمومة والاستمرارية وأن تحافظ على مستوى مشابه لجهة الكميات والنوعية والنفقات الناتجة منها على أن تتحمل الجهات المانحة مسؤولية إثبات الوقائع المتعلقة بالاستمرارية وتقديمها على هذا النحو خلال المدة المحددة، وأن تبقى المنازعات المتعلقة بشأنها خاضعة لرقابة هيئة الإشراف على الانتخابات، ‏وأن عدم إقامة الدليل على ديمومتها وانتظامها ينفي عنها صفة الاستمرارية ويجعلها محظورة وخاضعة لأحكام المادة 62 من القانون علما بأن صرف النفقات المحظورة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 62 تعتبر قس مثابة جرم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات”.

تابعنا على فيسبوك

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن