صدر عن مصرف لبنان تعميمٌ جاء فيه:
“إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، سيّما المادتين 70 و174 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 المُتعلق بإجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-12-2021، يقرر ما يأتي:
المـادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13384 تاريخ 16-12-2021 ويستبدل بالنص التالي :”يعمل بـهذا القـرار فـور صدوره وتطبق شروطه لمدة، تنتهي بتاريخ 31-1-2022، قابلة للتجديد.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره .
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وينص التعميم 161 على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحقّ لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كلّ مصرف، على أن تكون بـ«الفريش دولار» وفق سعر الصرف المعتمد على منصّة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب”.
قم بكتابة اول تعليق