أوضحت النيابة العامة للإمارات ، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة ارتكاب أعمال السحر والشعوذة.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 316 مكرر (1) من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من ارتكب عملاً من أعمال السحر أو الشعوذة، ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية، إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته، مباشرةً أو غير مباشرة، حقيقةً أو تخيلاً.
ويعد من أعمال الشعوذة ما يأتي: التمويه على أعين الناس، أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة، لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة، ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار، أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس، وتحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة.
قم بكتابة اول تعليق